بتحققه من الآخر، فلا يسقط التكليف بأداء مال الغير عن أحدهما بمعصية الآخر، وأن ظلم أحدهما لا يسوغ ظلم الآخر.
هذا كله مع عدم التأجيل في أحد العوضين، فلو كان أحدهما [مؤجلا] (1) لم يجز حبس الآخر.
قال في التذكرة: ولو لم يتفق تسليمه حتى حل المؤجل (2) لم يكن له الحبس أيضا (3).
ولعل وجهه: أن غير المؤجل قد التزم بتسليمه من دون تعليق على تسليم المؤجل أصلا. وهذا مما يؤيد أن حق الحبس ليس لمجرد ثبوت حق للحابس على الآخر، فيكون الحبس بإزاء الحبس.
ثم مقتضى ما ذكرنا - من عدم وجوب التسليم مع امتناع الآخر وعدم استحقاق الممتنع لقبض ما في يد صاحبه -: أنه لو قبضه الممتنع بدون رضا صاحبه لم يصح القبض.
فصحة القبض بأحد أمرين: إما إقباض ما في يده لصاحبه، فله حينئذ قبض ما في يد صاحبه ولو بغير إذنه. وإما إذن صاحبه سواء أقبض ما في يده أم لا، كما صرح بذلك في المبسوط (4) والتذكرة (5)، وصرح فيهما: بأن له مطالبة القابض برد ما قبض بغير إذنه، لأن له