مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه، فإن كان مما يقسط الثمن عليه انفسخ البيع فيه فيما يقابله من الثمن، لأن التالف مبيع تلف قبل قبضه، فإن البيع يتعلق بكل جزء، إذ البيع عرفا ليس إلا التمليك بعوض، وكل جزء كذلك. نعم، إسناد البيع إلى جزء واحد مقتصرا عليه يوهم انتقاله بعقد (1) مستقل، [ولذا] (2) لم يطلق على بيع الكل " البيوع المتعددة ".
وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في المسألة.
وإن كان الجزء مما لا يتقسط عليه الثمن كيد العبد، فالأقوى أنه كالوصف الموجب للتعيب. فإن قلنا بكونه كالحادث قبل العقد، فالمشتري مخير بين الرد والأرش، وإلا كان له الرد فقط، بل عن الإيضاح: أن الأرش هنا أظهر، لأن المبيع هو مجموع بدن العبد، وقد نقص بعضه، بخلاف نقصان الصفة (3). وفيه تأمل.