وغيره (1) قدس الله أسرارهم -: أن التصرف إن وقع فيما انتقل عنه كان فسخا، وإن وقع فيما انتقل إليه كان إجازة.
وقد عرفت في مسألة الإسقاط (2): أن ظاهر الأكثر أن المسقط هو التصرف المؤذن بالرضا، وقد دل عليه الصحيحة المتقدمة في خيار الحيوان (3) المعللة للسقوط: بأن التصرف رضا بالعقد فلا خيار، وكذا النبوي المتقدم (4).
ومقتضى ذلك منهم: أن التصرف فيما انتقل عنه إنما يكون فسخا إذا كان مؤذنا بالفسخ ليكون فسخا فعليا، وأما ما لا يدل على إرادة الفسخ، فلا وجه لانفساخ العقد به وإن قلنا بحصول الإجازة به، بناء على حمل الصحيحة المتقدمة على سقوط الخيار بالتصرف تعبدا شرعيا، من غير أن يكون فيه دلالة عرفية نوعية على الرضا بلزوم العقد، كما تقدم نقله عن بعض (5). إلا أن يدعى الإجماع على اتحاد ما يحصل به الإجازة والفسخ، فكل ما يكون إجازة لو ورد على ما في يده يكون