المذكور في متن العقد، وعدم إجراء أحكام الشرط عليه وإن وقع العقد مبنيا عليه، بل في الرياض عن بعض الأجلة حكاية الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد، بعدما ادعى هو قدس سره الإجماع على أنه لا حكم للشروط إذا كانت قبل عقد النكاح (1). وتتبع كلماتهم في باب البيع والنكاح يكشف عن صدق ذلك المحكي، فتراهم يجوزون في باب الربا والصرف الاحتيال في تحليل معاوضة أحد المتجانسين بأزيد منه ببيع الجنس بمساويه ثم هبة الزائد من دون أن يشترط ذلك في العقد، فإن الحيلة لا تتحقق إلا بالتواطي على هبة الزائد بعد البيع والتزام الواهب بها قبل العقد مستمرا إلى ما بعده.
وقد صرح المحقق والعلامة في باب المرابحة: بجواز أن يبيع الشئ من غيره بثمن زائد مع قصدهما نقله بعد ذلك إلى البائع ليخبر بذلك الثمن عند بيعه مرابحة إذا لم يشترطا ذلك لفظا (2).
ومعلوم أن المعاملة لأجل هذا الغرض لا يكون إلا مع التواطي والالتزام بالنقل ثانيا.
نعم، خص في المسالك ذلك بما إذا وثق البائع بأن المشتري ينقله إليه من دون التزام ذلك وإيقاع العقد على هذا الالتزام (3). لكنه تقييد لإطلاق كلماتهم، خصوصا مع قولهم: إذا لم يشترطا لفظا.
وبالجملة، فظاهر عبارتي الشرائع والتذكرة: أن الاشتراط والالتزام من قصدهما ولم يذكراه لفظا، لا أن النقل من قصدهما، فراجع.