ذكرنا من الضمان مما لا ينبغي الريب فيها.
ومع ذلك كله فظاهر عبارة الدروس في الفرع السادس (1) من فروع خيار الشرط يوهم بل يدل على عدم الانفساخ، قال قدس سره: لو تلف المبيع قبل قبضه (2) بطل البيع والخيار، وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البائع، كما إذا اختص الخيار بالمشتري، فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه، ولو فسخ المشتري رجع بالثمن وغرم البدل في صورة ضمانه، ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثر في تضمين البائع القيمة أو المثل. وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره نظر (3)، انتهى. والعبارة محتاجة إلى التأمل من وجوه.
وقد يظهر ذلك من إطلاق عبارة التذكرة، قال: " لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار، فإن كان قبل القبض انفسخ البيع قطعا، وإن كان بعده لم يبطل خيار المشتري ولا البائع ويجب القيمة على ما تقدم " (4) ثم حكى عن الشافعية وجهين في الانفساخ بعد القبض وعدمه، بناء على الملك بالعقد.
ويمكن حمله على الخيار المشترك، كما أن قوله في القواعد:
" لا يسقط الخيار بتلف العين " (5) محمول على غير صورة ضمان البائع