ما اخترناه، ويحتمل ضعيفا غيره.
وفي جامع المقاصد: الذي ينبغي، أن المشتري ممنوع من كل تصرف ينافي العتق المشترط (1).
ثم إن هذا الخيار كما لا يسقط بتلف العين كذلك لا يسقط بالتصرف فيها، كما نبه عليه في المسالك في أول خيار العيب فيما لو اشترط الصحة على البائع (2).
نعم، إذا دل التصرف على الالتزام بالعقد [لزم العقد وسقط الخيار] (3) نظير خيار المجلس والحيوان بناء على ما استفيد من بعض أخبار خيار الحيوان المشتمل على سقوط خياره بالتصرف، معللا بحصول الرضا بالعقد. وأما مطلق التصرف فلا.