من مال البائع " (1).
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اشترى أمة من رجل بشرط، يوما أو يومين، فماتت عنده وقد قطع الثمن، على من يكون ضمان ذلك؟ قال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه " (2).
ومرسلة ابن رباط: " إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع " (3).
والنبوي المروي في قرب الإسناد في العبد المشترى بشرط فيموت، قال: " يستحلف بالله ما رضيه، ثم هو برئ من الضمان " (4).
وهذه الأخبار إنما تجدي في مقابل من ينكر تملك المشتري مع اختصاص الخيار، وقد عرفت أن ظاهر المبسوط في باب الشفعة ما حكاه عنه في الدروس: من القطع بتملك المشتري مع اختصاص الخيار (5)، وكذلك ظاهر العبارة المتقدمة عن الجامع (6).