لم يكن الحكم بحرمته شرعا من حيث طرو عنوان " معصية السيد والوالد " وعنوان " حنث اليمين " عليه تحريما لحلال، فكذلك ترك ذلك الفعل في ضمن عقد يجب الوفاء به.
وكذلك امتناع الزوجة عن الخروج مع زوجها إلى بلد آخر محرم في نفسه، وكذلك امتناعها عن المجامعة، ولا ينافي ذلك حليتها باشتراط عدم إخراجها عن بلدها، أو باشتراط عدم مجامعتها، كما في بعض النصوص (1).
وبالجملة، فتحريم الحلال وتحليل الحرام إنما يلزم مع معارضة أدلة الوفاء بالشرط لأدلة أصل الحكم حتى يستلزم وجوب الوفاء مخالفة ذلك وطرح دليله. أما إذا كان دليل الحكم لا يفيد إلا ثبوته لو خلي الموضوع وطبعه، فإنه لا يعارضه ما دل على ثبوت ضد ذلك الحكم إذا طرأ على الموضوع عنوان (2) لم يثبت ذلك الحكم له إلا مجردا عن ذلك العنوان.
ثم إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحلال، على ما ذكرنا في معنى الرواية: بأن أدلة حلية أغلب المحللات - بل كلها - إنما تدل على حليتها في أنفسها لو خليت وأنفسها، فلا تنافي حرمتها من أجل الشرط، كما قد تحرم من أجل النذر وأخويه، ومن جهة إطاعة الوالد والسيد، ومن جهة صيرورتها علة للمحرم، وغير ذلك من