السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور، لعدم الدليل عليه بعد عدم دلالة العقد عرفا على مقابلة أحد العوضين إلا بالآخر، والشرع لم يزد على أن أمر (1) بالوفاء بذلك المدلول العرفي، فتخلف الشرط لا يقدح في تملك كل منهما لتمام العوضين.
هذا، ولكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة، بأن يشتري مركبا ويشترط كونه (2) كذا وكذا جزءا، كأن يقول: بعتك هذه الأرض أو الثوب أو الصبرة على أن يكون كذا ذراعا أو صاعا، فقد جعل الشرط تركبه من أجزاء معينة.
فهل يلاحظ حينئذ جانب القيدية ويقال: إن المبيع هو العين الشخصية المتصفة بوصف كونه كذا جزءا، فالمتخلف هو قيد من قيود العين - كالكتابة ونحوها في العبد - لا يوجب فواتها إلا خيارا بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن؟