مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد، وأثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه، فالخيار حق لصاحبه في ملك الآخر. وحكى المحقق (1) وجماعة (2) عن الشيخ: توقف الملك بعد العقد على انقضاء الخيار. وإطلاقه يشمل الخيار المختص بالمشتري، وصرح في التحرير بشموله لذلك (3).
لكن الشهيد في الدروس قال: في تملك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلاف، مأخذه: أن الناقل العقد، والغرض من الخيار الاستدراك وهو لا ينافي الملك، وأن غاية الملك التصرف الممتنع