وأما حق الرهن، فهو من حيث كون الرهن وثيقة يدل على وجوب إبقائه وعدم السلطنة على إتلافه، مضافا إلى النص والإجماع على حرمة التصرف في الرهن مطلقا ولو لم يكن متلفا ولا ناقلا.
وأما سقوط الخيار بالتصرف الذي أذن فيه ذو الخيار، فلدلالة العرف، لا للمنافاة.
والحاصل: أن عموم " الناس مسلطون على أموالهم " لم يعلم تقييده بحق يحدث لذي الخيار يزاحم به سلطنة المالك، فالجواز لا يخلو عن قوة في الخيارات الأصلية.
وأما الخيار المجعول بشرط، فالظاهر من اشتراطه (1) إرادة إبقاء الملك ليسترده عند الفسخ، بل الحكمة في أصل الخيار هو إبقاء السلطنة على استرداد العين، إلا أنها في الخيار المجعول علة للجعل، ولا ينافي ذلك بقاء الخيار مع التلف، كما لا يخفى.
وعليه فيتعين الانتقال إلى البدل عند الفسخ مع الإتلاف. وأما مع فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف كالاستيلاد، ففي تقديم حق الخيار لسبقه، أو الاستيلاد لعدم اقتضاء الفسخ لرد العين مع وجود المانع الشرعي كالعقلي، وجهان، أقواهما الثاني (2).