فعل المشتري بعد فعل البائع أو (1) على الإقباض الذي هو فعل البائع، مثلا إذا فرض أن أدلة اعتبار القبض في الهبة دلت على اعتبار حيازة المتهب الهبة، لم يكتف في ذلك بالتخلية التي هي من فعل المواهب (2) وهكذا....
ولعل تفصيل الشهيد في البيع بين حكم الضمان وغيره (3) من حيث إن الحكم الأول منوط بالإقباض وغيره منوط بفعل المشتري.
وكيف كان، فلا بد من مراعاة أدلة أحكام القبض، فنقول:
أما رفع الضمان، فإن استند فيه إلى النبوي: " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " (4) فالمناط فيه حصول الفعل من المشتري.
وإن استند إلى قوله عليه السلام في رواية عقبة بن خالد: " حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته " (5) احتمل فيه إناطة الحكم بالتخلية، فيمكن حمل النبوي على ذكر ما هو مقارن غالبي للتخلية. واحتمل وروده (6) مورد الغالب: من ملازمة الإخراج للوصول إلى المشتري بقرينة ظاهر النبوي، ولذا قال في جامع المقاصد - بعد ما نقل ما في الدروس -: إن الخبر دال على خلافه (7). وهو حسن إن أراد به ظاهر النبوي، لا ظاهر