نعم، قد يشكل الحكم المذكور، لعدم الدليل على ضمان الوصف، لأن الضمان بهذا المعنى حكم مخالف للأصل يقتصر فيه على محل النص والإجماع، وهو تلف الكل أو البعض. ولولا الإجماع على جواز الرد لأشكل الحكم به أيضا، إلا أنه لما استندوا في الرد إلى نفي الضرر [قالوا:] (1) إن الضرر المتوجه إلى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البائع.
وحينئذ فقد يستوجه ما ذكره العلامة: من أن الحاجة قد تمس إلى المعاوضة، فيكون في الرد ضرر (2)، وكذلك في الإمساك بغير أرش، فيوجب التخيير بين الرد والأرش، لنفي الضرر.
لكن فيه: أن تدارك ضرر الصبر على المعيب يتحقق بمجرد الخيار في الفسخ والإمضاء، كما في سائر موارد الضرر الداعي إلى الحكم بالخيار.
هذا، ومع ذلك فقول المشهور لا يخلو عن قوة.
هذا كله مع تعيبه بآفة سماوية.
وأما لو تعيب بفعل أحد، فإن كان هو المشتري فلا ضمان بأرشه، وإلا كان له على الجاني أرش جنايته، لعدم الدليل على الخيار في العيب المتأخر إلا أن يكون بآفة سماوية. ويحتمل تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء، مع تضمين الجاني لأرش جنايته بناء على جعل العيب قبل القبض مطلقا موجبا للخيار، ومع الفسخ يرجع البائع على الأجنبي بالأرش.