بيعها (1)، فقال النبي صلى الله عليه وآله للأنصاري: " اذهب فاقلعها (2) وارم بها وجه صاحبها " (3) فأسقط ولايته على ماله.
ومقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض، لأن امتناعه أسقط اعتبار رضاه في القبض الذي يتوقف ملكه عليه، لا أصل القبض الممكن تحققه منه كرها، مع كون الإكراه بحق بمنزلة الاختيار، فإن تعذر مباشرته - ولو كرها - تولاه الحاكم، لأن السلطان ولي الممتنع بناء على أن الممتنع من يمتنع ولو مع الإجبار. ولو قلنا: إنه من يمتنع بالاختيار، جاز للحاكم تولي القبض عنه من دون الإكراه، وهو الذي رجحه في جامع المقاصد (4).
والمحكي عن إطلاق جماعة عدم اعتبار الحاكم (5).
وليس للحاكم مطالبة المديون بالدين إذا لم يسأله، لعدم ولايته عليه مع رضا المالك بكونه في ذمته. وعن السرائر: وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع وعدم وجوب الإجبار (6). واستبعده [غيره (7)] (8)،