القول في وجوب القبض مسألة يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع، لاقتضاء العقد لذلك.
فإن قال كل منهما: لا أدفع حتى أقبض، فالأقوى إجبارهما معا، وفاقا للمحكي عن السرائر (1) والشرائع (2) وكتب العلامة (3) والإيضاح (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) والمسالك (7) وغيرها (8)، وعن ظاهر