مسألة ومن أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة، فقال: لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار، ولو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، وله استرداد المدفوع قضية للخيار. وقال بعض الشافعية: ليس له استرداده وله أخذ ما عند صاحبه دون رضاه كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع (1)، انتهى.
ويظهر منه أن الخلاف بين المسلمين إنما هو بعد اختيار أحدهما التسليم، وأما التسليم ابتداء فلا يجب من ذي الخيار إجماعا.
ثم إنه إن أريد عدم وجوب التسليم على ذي الخيار من جهة أن له الفسخ فلا يتعين عليه التسليم، فمرجعه إلى وجوب أحد الأمرين عليه. والظاهر أنه غير مراد.
وإن أريد عدم تسلط المالك على ما انتقل إليه إذا كان للناقل خيار، فلذا يجوز منعه عن ماله، ففيه نظر، من جهة عدم الدليل