دون إسناد أحد القولين إليهم.
قال في المقنعة: لا يجوز البيع بأجلين على التخيير، كقوله: " هذا المتاع بدرهم نقدا وبدرهمين إلى شهر أو سنة، أو بدرهم إلى شهر وبدرهمين إلى شهرين " فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين (1).
وهذا الكلام يحتمل التحريم مع الصحة. ويحتمل الحمل على ما إذا تلف المبيع، فإن اللازم مع فرض فساد البيع الأقل (2) الذي بيع به نقدا، لأنها (3) قيمة ذلك الشئ. ومعنى قوله: " في آخر الأجلين ": أنه لا يزيد على الأقل وإن تأخر الدفع إلى آخر الأجلين، أو المراد جواز التأخير لرضا البائع بذلك. ويحتمل إرادة الكراهة، كما عن ظاهر السيد قدس سره في الناصريات: أن المكروه أن يبيع بثمنين بقليل إن كان الثمن نقدا، أو بأكثر إن كان نسية (4). ويحتمل الحمل على فساد اشتراط زيادة الثمن مع تأخير الأجل، لكن لا يفسد العقد، كما سيجئ.
وعن الإسكافي: أنه - بعد ما تقدم عنه من النبوي الظاهر في التحريم - قال: ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقدم على ذلك، فإن فعل وهلكت السلعة لم يكن للبائع إلا أقل الثمنين، لإجازته البيع به، وكان للمشتري الخيار في