كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٦ - الصفحة ٢٥٥
حتى يكيله ثانيا أو يزنه وإن لم يرد بيعه (1)، وكذا لو كاله وقبضه ثم عقد عليه.
وقد تفطن لذلك المحقق الأردبيلي رحمه الله فيما حكي (2) من حاصل كلامه، حيث نزل ما دل على اعتبار الكيل والوزن في البيع الثاني على ما إذا لم يعلم كيله أو وزنه، بل وقع البيع الأول من دون كيل، كما إذا اشترى أصوعا من صبرة مشتملة عليها أو اشترى بإخبار البائع. أما إذا كاله بحضور المشتري ثم باعه إياه فأخذه وحمله إلى بيته وتصرف فيه بالطحن والعجن والخبز، فلا شك في كونه قبضا مسقطا للضمان مجوزا للبيع، ولا يلزم تكلف البائع بكيله مرة أخرى للإقباض - إلى أن قال ما حاصله -: إن كون وجوب الكيل مرة أخرى (3) للقبض مع تحققه أولا عند الشراء - كما نقله في المسالك عن العلامة والشهيد وجماعة (قدس الله أسرارهم) وقواه - ليس بقوي (4)، انتهى.
وقال في جامع المقاصد - عند شرح قول المصنف: إن التسليم بالكيل والوزن فيما يكال أو يوزن على رأي -: إن (5) المراد (6) الكيل

(١) في " ش " زيادة: " ثانيا ".
(٢) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٧٠١.
(٣) في " ق " بدل "... وجوب الكيل مرة أخرى للقبض ": " وجوب القبض مرة للقبض "، والظاهر أنه من سهو القلم.
(٤) مجمع الفائدة ٨: ٥٠٨ - 509.
(5) لم يرد في " ش ": " إن ".
(6) في " ش " زيادة: " به ".
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست