حتى يكيله ثانيا أو يزنه وإن لم يرد بيعه (1)، وكذا لو كاله وقبضه ثم عقد عليه.
وقد تفطن لذلك المحقق الأردبيلي رحمه الله فيما حكي (2) من حاصل كلامه، حيث نزل ما دل على اعتبار الكيل والوزن في البيع الثاني على ما إذا لم يعلم كيله أو وزنه، بل وقع البيع الأول من دون كيل، كما إذا اشترى أصوعا من صبرة مشتملة عليها أو اشترى بإخبار البائع. أما إذا كاله بحضور المشتري ثم باعه إياه فأخذه وحمله إلى بيته وتصرف فيه بالطحن والعجن والخبز، فلا شك في كونه قبضا مسقطا للضمان مجوزا للبيع، ولا يلزم تكلف البائع بكيله مرة أخرى للإقباض - إلى أن قال ما حاصله -: إن كون وجوب الكيل مرة أخرى (3) للقبض مع تحققه أولا عند الشراء - كما نقله في المسالك عن العلامة والشهيد وجماعة (قدس الله أسرارهم) وقواه - ليس بقوي (4)، انتهى.
وقال في جامع المقاصد - عند شرح قول المصنف: إن التسليم بالكيل والوزن فيما يكال أو يوزن على رأي -: إن (5) المراد (6) الكيل