كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٦ - الصفحة ٢٨٦
مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية، لصحيحة ابن حازم المروية في الفقيه: " إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه " (1).
وصحيحة الحلبي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في الرجل يبتاع الطعام، ثم يبيعه قبل أن يكتاله؟ قال: لا يصلح له ذلك " (2).
وصحيحته الأخرى في الفقيه، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام:
عن قوم اشتروا بزا، فاشتركوا فيه جميعا، ولم يقتسموا، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس به، وقال:

(١) الفقيه ٣: ٢٠٦، الحديث ٣٧٧٢، والوسائل ١٢: ٣٨٧، الباب ١٦ من أبواب العقود، الحديث الأول.
(٢) الكافي ٥: ١٧٨، الحديث 2، والوسائل 12: 388، الباب 16 من أبواب العقود، الحديث 5.
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست