الثاني لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده، لم يصح بذلك العقد، لانعقاده بينهما على الفساد، فلا ينفع إسقاط المفسد.
ويحتمل الصحة بناء على أن التراضي إنما حصل على العقد المجرد عن الشرط، فيكون كتراضيهما عليه حال العقد.
وفيه: أن التراضي إنما ينفع إذا وقع عليه العقد أو لحق العقد السابق، كما في بيع المكره والفضولي، أما إذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه العقد فلا ينفع، لأن متعلق الرضا لم يعقد عليه ومتعلق العقد لم يرض به.
ويظهر من بعض مواضع التذكرة التردد في الفساد بعد إسقاط الشرط، قال: يشترط في العمل المشروط على البائع أن يكون محللا، فلو اشترى العنب على شرط أن يعصره البائع خمرا لم يصح الشرط والبيع على إشكال، ينشأ من جواز إسقاط المشتري الشرط عن البائع والرضا به خاليا عنه وهو المانع من صحة البيع، ومن اقتران البيع بالمبطل.
وبالجملة، فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله