ليس من بيع ما ليس عندك (1)، وأن بيعه لم يكن قبل استيجاب البيع مع الأول، فقوله: " بعد ما يملكه " إشارة إلى استيجاب العقد مع الأول، كما يظهر من قولهم عليهم السلام في أخبار أخر واردة في هذه المسألة:
" ولا توجب البيع قبل أن تستوجبه " (2) مع أن الغالب في مثل هذه المعاملة قيام الرجل إلى مكان غيره ليأخذ منه المتاع ورجوعه إلى منزله لبيعه من صاحبه الذي طلب منه ذلك، فيلزم العقد الأول بالتفرق. ولو فرض اجتماعهما في مجلس واحد كان تعريضه للبيع ثانيا بحضور البائع دالا عرفا على سقوط خياره، ويسقط خيار المشتري بالتعريض للبيع.
وبالجملة، ليس في قوله: " بعدما يملكه " دلالة على أن تملكه بنفس العقد، مع أنها على تقدير الدلالة تدفع النقل لا الكشف، كما لا يخفى.
ونحوه في الضعف: الاستدلال في التذكرة (3) بما دل على أن مال العبد المشترى لمشتريه مطلقا أو مع الشرط أو علم البائع من غير تقييد بانقضاء الخيار، إذ فيه (4): أن الكلام مسوق لبيان ثبوت المال للمشتري على نحو ثبوت العبد له، وأنه يدخل في شراء العبد حتى إذا ملك العبد ملك ماله. مع أن الشيخ لم يثبت منه هذا القول في الخيار