قوله صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم " (1).
ودعوى: أن العقد إنما يقتضي ذلك مع عدم اشتراط عدمه فيه لا مطلقا، خروج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما يقتضيه مطلق العقد وطبيعته السارية في كل فرد منه، لا ما يقتضيه العقد المطلق بوصف إطلاقه وخلوه عن الشرائط والقيود حتى لا ينافي تخلفه عنه لقيد يقيده وشرط يشترط فيه.
هذا كله مع تحقق الإجماع على بطلان هذا الشرط، فلا إشكال في أصل الحكم.
وإنما الإشكال في تشخيص آثار العقد التي لا تتخلف [عن] (2) مطلق العقد في نظر العرف أو الشرع وتميزها عما يقبل التخلف لخصوصية تعتري العقد وإن اتضح ذلك في بعض الموارد، لكون الأثر كالمقوم العرفي للبيع أو غرضا أصليا، كاشتراط عدم التصرف أصلا في المبيع، وعدم الاستمتاع أصلا بالزوجة حتى النظر، ونحو ذلك.
إلا أن الإشكال في كثير من المواضع، خصوصا بعد ملاحظة اتفاقهم على الجواز في بعض المقامات واتفاقهم على عدمه فيما يشبهه، ويصعب الفرق بينهما وإن تكلف له بعض (3).
مثلا: المعروف عدم جواز المنع عن البيع والهبة في ضمن عقد البيع، وجواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فصل أو وقفه حتى على البائع