مسألة لا خلاف - على الظاهر من الحدائق (1) المصرح به في غيره (2) - في عدم جواز تأجيل الثمن الحال، بل مطلق الدين، بأزيد منه، لأنه ربا، لأن حقيقة الربا في القرض راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل إمهال المقرض وتأخيره المطالبة إلى أجل، فالزيادة الواقعة بإزاء تأخير المطالبة ربا عرفا، فإن أهل العرف لا يفرقون في إطلاق الربا بين الزيادة التي تراضيا عليها في أول المداينة - كأن يقرضه عشرة بأحد عشر إلى شهر - وبين أن يتراضيا (3) بعد الشهر إلى تأخيره شهرا آخر بزيادة واحد، وهكذا...، بل طريقة معاملة الربا مستقرة على ذلك، بل الظاهر من بعض التفاسير: أن صدق الربا على هذا التراضي مسلم في العرف، وأن مورد نزول قوله تعالى في مقام الرد على من قال: * (إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) * (4) هو التراضي بعد حلول
(٢٢١)