في الشروط (1) التي يقع عليها العقد وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها الشرط يطلق في العرف على معنيين:
أحدهما: المعنى الحدثي، وهو بهذا المعنى مصدر " شرط "، فهو شارط للأمر الفلاني، وذلك الأمر مشروط، وفلان مشروط له أو عليه.
وفي القاموس: " أنه إلزام الشئ والتزامه في البيع وغيره " (2) وظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازا أو غير صحيح.
لكن لا إشكال في صحته، لوقوعه في الأخبار كثيرا، مثل:
قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حكاية بيع بريرة: إن " قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق " (3).
وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الرد على مشترط عدم التزوج