توصيفه بها، وبهذا المقدار يرتفع الغرر، بخلاف ما سيتحقق في المستقبل، فإن الارتباط به لا يدل على البناء على تحققه.
وقد صرح العلامة - فيما حكي عنه - ببطلان اشتراط أن تكون الأمة تحمل في المستقبل، لأنه غرر (1) (2). خلافا للمحكي عن الشيخ والقاضي، فحكما بلزوم العقد مع تحقق الحمل، وبجواز الفسخ إذا لم يتحقق (3)، وظاهرهما - كما استفاده في الدروس (4) - تزلزل العقد باشتراط مجهول التحقق، فيتحقق الخلاف في مسألة اعتبار القدرة في صحة الشرط.
ويمكن توجيه فتوى الشيخ (5) بإرجاع اشتراط الحمل في المستقبل إلى اشتراط صفة حالية موجبة للحمل، فعدمه كاشف عن فقدها. وهذا الشرط وإن كان للتأمل في صحته مجال، إلا أن إرادة هذا المعنى يخرج اعتبار كون الشرط مما يدخل تحت القدرة عن الخلاف.
ثم إن عدم القدرة على الشرط: تارة لعدم مدخليته فيه أصلا كاشتراط أن الحامل تضع في شهر كذا، وأخرى لعدم استقلاله فيه كاشتراط بيع المبيع من زيد، فإن المقدور هو الإيجاب فقط لا العقد المركب، فإن أراد اشتراط المركب، فالظاهر دخوله في اشتراط غير