وربما يتمسك بالأخبار الواردة في العينة (1) وهي: أن يشتري الإنسان شيئا بنسية ثم يبيعه بأقل منه في ذلك المجلس نقدا. لكنها لا دلالة لها من هذه الحيثية، لأن بيعها على بائعها الأول وإن كان في خيار المجلس أو الحيوان، إلا أن بيعه عليه مسقط لخيارهما اتفاقا. وقد صرح الشيخ في المبسوط بجواز ذلك، مع منعه عن بيعه على غير صاحبه في المجلس (2).
نعم، بعض هذه الأخبار يشتمل على فقرات يستأنس بها لمذهب المشهور، مثل صحيح يسار بن يسار: " عن الرجل يبيع المتاع ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به. قلت:
أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك " (3) فإن في ذيلها دلالة على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار.
ولا استئناس بها أيضا عند التأمل، لما عرفت: من أن هذا البيع جائز عند القائل بالتوقف، لسقوط خيارهما بالتواطؤ على هذا البيع، كما عرفت التصريح به من المبسوط (4).
ويذب بذلك عن الإشكال المتقدم نظيره سابقا (5): من أن الملك