وإلى ما ذكر يرجع ما في الإيضاح: من توجيه بطلان العتق في زمن الخيار بوجوب صيانة حق البائع في العين المعينة عن الإبطال (1).
ويؤيد ما ذكرنا: أنهم حكموا - من غير خلاف يظهر منهم - بأن التصرف الناقل إذا وقع بإذن ذي الخيار سقط خياره، فلو لم يكن حقا متعلقا بالعين لم يكن وقوع ذلك موجبا لسقوط الخيار، فإن تلف العين لا ينافي بقاء الخيار، لعدم منافاة التصرف لعدم الالتزام بالعقد وإرادة الفسخ بأخذ القيمة.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه المنع، لكنه لا يخلو عن نظر، فإن الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ في حال تلف العينين هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد المتمكن في حالتي وجود العين وفقدها، فلا دلالة في مجرد ثبوت الخيار على حكم التلف جوازا ومنعا، فالمرجع فيه أدلة سلطنة الناس على أموالهم، ألا ترى أن حق الشفيع لا يمنع المشتري من نقل العين؟ ومجرد الفرق بينهما: بأن (2) الشفعة سلطنة على نقل جديد فالملك مستقر قبل الأخذ بها غاية الأمر تملك الشفيع نقله إلى نفسه، بخلاف الخيار فإنها سلطنة على رفع العقد وإرجاع الملك إلى الحالة (3) السابقة، لا يؤثر في الحكم المذكور مع أن الملك في الشفعة أولى بالتزلزل، لإبطالها تصرفات المشتري اتفاقا.