مقدوره، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا والرطب على أن يجعله تمرا، انتهى (1). ونحوها عبارة التذكرة (2).
لكن لا بد من إرجاعها إلى ما ذكر، إذ لا يتصور القصد من العاقل إلى الإلزام والالتزام بهذا الممتنع العقلي، اللهم إلا أن يراد إعمال مقدمات الجعل على وجه توصل إليه مع التزام الإيصال، فأسند الجعل إلى نفسه بهذا الاعتبار، فافهم.
وكيف كان، فالوجه في اشتراط الشرط المذكور - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - عدم القدرة على تسليمه، بل ولا على تسليم المبيع إذا أخذ متصفا به، لأن تحقق مثل هذا الشرط بضرب من الاتفاق، ولا يناط بإرادة المشروط عليه، فيلزم الغرر في العقد، لارتباطه بما لا وثوق بتحققه، ولذا نفى الخلاف في الغنية عن بطلان العقد باشتراط هذا الشرط استنادا إلى عدم القدرة على تسليم المبيع (3)، كما يظهر بالتأمل في آخر كلامه في هذه المسألة.
ولا ينقض ما ذكرنا بما لو اشترط وصفا حاليا لا يعلم تحققه في المبيع (4)، كاشتراط كونه كاتبا بالفعل أو حاملا، للفرق بينهما - بعد الإجماع -: بأن التزام وجود الصفة في الحال بناء على وجود الوصف الحالي ولو لم يعلما به، فاشتراط كتابة العبد المعين الخارجي بمنزلة