أو الملك المستند إلى ذلك الملك، فقد عرفت الجواب عنه نقضا وحلا، وأن المنفعة تابعة للملك المستعد للدوام، وإن كان مرجعه إلى شئ [آخر] (1) فليبين حتى ينظر فيه، مع أن الأصل عدم الانفساخ، لأن الشك في أن حق خيار الفسخ في العين يوجب تزلزل ملك المنفعة أم لا مع العلم بقابلية المنفعة بعد الفسخ للتملك قبله، كما إذا تقايلا البيع بعد الإجارة.
ثم إنه لا إشكال في نفوذ التصرف بإذن ذي الخيار وأنه يسقط خياره بهذا التصرف، إما لدلالة الإذن على الالتزام بالعقد عرفا وإن لم يكن منافاة بين الإذن في التصرف أو الإتلاف وإرادة الفسخ وأخذ القيمة، كما نبهنا عليه في المسألة السابقة (2)، وبه يندفع الإشكال الذي أورده المحقق الأردبيلي: من عدم دلالة ذلك على سقوط الخيار (3). وإما لأن التصرف الواقع تفويت لمحل هذا الحق - وهي العين - بإذن صاحبه، فلا ينفسخ التصرف ولا يتعلق الحق بالبدل، لأن أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين في حال حلول الحق فيه، لا مع سقوطه عنه.
ولو أذن ولم يتصرف المأذون، ففي القواعد والتذكرة: أنه يسقط خيار الآذن (4)، وعن الميسية: أنه المشهور (5). قيل: كأن منشأ هذه