بالجوابين الأولين، ثم قال: وإن كان إجماع على المسألة فلا بحث (1).
ورد عليه المحقق والشهيد الثانيان: بأن الفرض حصول القصد إلى النقل الأول لتوقفه عليه، وإلا لم يصح ذلك إذا قصدا ذلك ولم يشترطاه مع الاتفاق على صحته (2)، انتهى.
واستدل عليه في الحدائق بقوله عليه السلام - في رواية الحسين بن المنذر المتقدمة [في] (3) السؤال عن بيع الشئ واشترائه ثانيا من المشتري -: " إن كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر، فلا بأس " (4) فإن المراد بالخيار هو الاختيار عرفا في مقابل الاشتراط على نفسه بشرائه ثانيا، فدل على ثبوت البأس إذا كان أحد المتبايعين غير مختار في النقل من جهة التزامه بذلك في العقد الأول.
وثبوت " البأس " في الرواية، إما راجع إلى البيع الأول فثبت المطلوب، وإن كان راجعا إلى البيع الثاني فلا وجه له إلا بطلان البيع الأول، إذ لو صح البيع الأول والمفروض اشتراطه بالبيع الثاني لم يكن بالبيع الثاني بأس، بل كان لازما بمقتضى الشرط الواقع في متن العقد الصحيح.
هذا، وقد يرد (5) دلالتها بمنع دلالة " البأس " على البطلان. وفيه