وحكي فيها الاتفاق على الاتحاد عن ظاهر المسالك (1) واستظهره الحاكي (2) أيضا.
و (3) ظاهر المبسوط في باب الهبة: أن القبض هي التخلية فيما لا ينتقل، والنقل والتحويل في غيره (4). لكن صرح في باب الرهن:
بأن كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن والهبات والصدقات، لا يختلف ذلك (5).
وعن القاضي: أنه لا يكفي في الرهن التخلية ولو قلنا بكفايته في البيع، لأن البيع يوجب استحقاق المبيع فيكفي التمكين منه، وهنا لا استحقاق، بل القبض سبب في الاستحقاق (6). ومقتضى هذا الوجه لحوق الهبة والصدقة بالرهن.
وهذا الوجه حكاه في هبة التذكرة عن بعض الشافعية، فقال قدس سره:
القبض هنا كالقبض في البيع، ففيما لا ينقل ولا يحول: التخلية، وفيما ينقل ويحول: النقل والتحويل، وفيما يكال أو يوزن: الكيل والوزن. ثم حكى عن بعض الشافعية عدم كفاية التخلية في المنقول لو قلنا به في البيع، مستندا إلى أن القبض في البيع مستحق وفي الهبة غير مستحق، فاعتبر تحققه ولم يكتف بالوضع بين يده، ولذا لو أتلف المتهب الموهوب