في أحكام الخيار (1) الخيار موروث بأنواعه بلا خلاف بين الأصحاب، كما في الرياض (2) وظاهر الحدائق (3).
وفي التذكرة: إن الخيار عندنا موروث، لأنه من الحقوق كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه، وبه قال الشافعي إلا في خيار المجلس (4).
وادعى في الغنية: الإجماع على إرث خياري المجلس والشرط.
واستدل عليه - مع ذلك -: بأنه حق للميت، فيورث لظاهر القرآن (5).
وتبعه بعض من تأخر عنه (6)، وزيد عليه الاستدلال بالنبوي: " ما ترك