العقد في معرض الانفساخ بتلف ما لم يقبض، وسيجئ ما يظهر منه قوة هذا التفصيل.
وعلى كل حال، فالخيار المتوقف تنجزه فعلا على ظهور أمر - كالغبن، والعيب، والرؤية على خلاف الوصف - غير مانع من التصرف بلا خلاف ظاهرا.
فرعان:
الأول: لو منعا عن التصرف المتلف في زمان الخيار، فهل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين، كوطء الأمة في زمان الخيار، بناء على أن الاستيلاد مانع من رد العين بالخيار؟ قولان للمانعين، أكثرهم على الجواز، كالعلامة في القواعد (1) والشارح [في] (2) جامع المقاصد (3) وحكي عن المبسوط (4) والغنية (5) والخلاف (6)، لكن لا يلائم ذلك القول بتوقف الملك على انقضاء الخيار، كما اعترف به في الإيضاح (7). ولذا حمل في الدروس تجويز الشيخ للوطء على ما إذا