العبد وغيرهما.
ودعوى: تسويغ ذلك لكونها توابع للمبيع، مدفوعة، لعدم صلاحية ذلك للفرق، مع أنه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابة في بيع أخرى، كما يظهر من المحقق الثاني في شرح عبارة القواعد في شرائط العوضين: وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم (1).
وكيف كان، فالأقوى صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصة، كما يصح نذر مثل هذه الغايات، بأن ينذر كون المال صدقة، أو الشاة أضحية، أو كون هذا المال لزيد.
وحينئذ فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها بمعنى ترتب (2) الآثار، وإنما الخلاف والإشكال في القسم الثاني، وهو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل.
والكلام فيه يقع في مسائل: