ثم قد يتجوز في لفظ " الشرط " بهذا المعنى فيطلق على نفس المشروط، كالخلق بمعنى المخلوق، فيراد به ما يلزمه الإنسان على نفسه.
الثاني: ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنه يلزم من وجوده الوجود أو لا، وهو بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر، فليس فعلا لأحد (1)، واشتقاق " المشروط " منه ليس على الأصل ك " الشارط " ولذا ليسا بمتضايفين في الفعل والانفعال، بل " الشارط " هو الجاعل و " المشروط " هو ما جعل له الشرط، ك " المسبب " بالكسر والفتح المشتقين من " السبب ".
فعلم من ذلك: أن " الشرط " في المعنيين نظير " الأمر " بمعنى المصدر وبمعنى " الشئ ".
وأما استعماله في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط فهو اصطلاح خاص مأخوذ من إفادة تلك الجملة لكون مضمونها شرطا بالمعنى الثاني، كما أن استعماله في ألسنة أهل المعقول والأصول في " ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود " مأخوذ من ذلك المعنى، إلا أنه أضيف إليه ما ذكر في اصطلاحهم مقابلا للسبب.
فقد تلخص مما ذكرنا: أن للشرط معنيين عرفيين، وآخرين اصطلاحيين لا يحمل عليهما الإطلاقات العرفية، بل هي مرددة بين الأوليين، فإن قامت قرينة على إرادة المصدر تعين الأول، أو على إرادة الجامد تعين الثاني، وإلا حصل الإجمال.