متن العقد، وإما لكون الشرط لغوا لا يجب الوفاء به، وأما فساده لأجل فساد العقد الأول من جهة فساد الالتزام المذكور في متنه حتى لو وقع عن طيب النفس فهو مخالف (1) لما عرفت من ظهور اختصاص حكم الرواية منعا وجوازا بالعقد الثاني.
وأما رواية علي بن جعفر (2) فهي أظهر في اختصاص الحكم بالشراء الثاني، فيجب أيضا حمله على وجه لا يكون منشأ فساد البيع الثاني فساد البيع الأول، بأن يكون مفهوم الشرط: أنه إذا اشترطا ذلك في العقد أو قبله ولم يرضيا بوقوع العقد الثاني بل وقع على جهة (3) الإلجاء من حيث الالتزام به قبل العقد أو فيه فهو غير صحيح، لعدم طيب النفس فيه ووقوعه عن إلجاء، وهذا لا يكون إلا مع عدم وجوب الوفاء، إما لعدم ذكره في العقد، وإما لكونه لغوا فاسدا مع عدم تأثير فساده في العقد.
وبالجملة، فالحكم بفساد العقد الثاني في الروايتين لا يصح أن يستند إلى فساد الأول، لما ذكرنا: من ظهور الروايتين في ذلك، فلا بد