والشهيد الثاني في المسالك، وحكي عن غيرهم (1).
قال في القواعد: وهل للورثة التفريق؟ فيه نظر، أقربه المنع، وإن جوزناه مع تعدد المشتري (2). وزاد في الإيضاح - بعد توجيه المنع بأنه لم يكن لمورثهم إلا خيار واحد -: أنه لا وجه لاحتمال التفريق (3).
وقال في الدروس في باب خيار العيب: لو جوزنا لأحد المشتريين الرد لم نجوزه لأحد الوارثين عن واحد، لأن التعدد طار على العقد سواء كان الموروث خيار العيب (4) أو غيره (5)، انتهى.
وقال في المسالك بعد المنع عن تفرق المشتريين في الخيار: هذا كله فيما لو تعدد المشتري، أما لو تعدد مستحقو (6) المبيع مع اتحاد المشتري ابتداء - كما لو تعدد وارث المشتري الواحد - فإنه ليس لهم التفرق لاتحاد الصفقة، والتعدد طار، مع احتماله (7)، انتهى.
وظاهر التذكرة - في خيار المجلس - الوجه الأول من الوجوه المتقدمة، قال: لو فسخ بعضهم وأجاز الآخر فالأقوى أنه ينفسخ في الكل، كالمورث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض (8)، انتهى.