ومما ذكرنا يظهر النظر في تفسير آخر لهذا الاستثناء يقرب من هذا التفسير الذي تكلمنا عليه، ذكره المحقق القمي صاحب القوانين في رسالته التي ألفها في هذه المسألة، فإنه - بعدما ذكر من أمثلة الشرط الغير الجائز في نفسه مع قطع النظر عن اشتراطه والتزامه شرب الخمر والزنا ونحوهما من المحرمات أو (1) فعل المرجوحات وترك المباحات وفعل المستحبات، كأن يشترط تقليم الأظافر بالسن أبدا، أو أن لا يلبس الخز أبدا، أو لا يترك النوافل، فإن جعل المكروه أو المستحب واجبا وجعل المباح حراما حرام إلا برخصة شرعية حاصلة من الأسباب الشرعية، كالنذر وشبهه فيما ينعقد فيه، ويستفاد ذلك من كلام علي عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار: " من اشترط لامرأته شرطا، فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " (2) - قال قدس سره (3):
فإن قلت: إن الشرط كالنذر وشبهه من الأسباب الشرعية المغيرة للحكم، بل الغالب فيه هو إيجاب ما ليس بواجب، فإن بيع الرجل ماله أو هبته لغيره مباح، وأما لو اشترط في ضمن عقد آخر يصير واجبا، فما وجه تخصيص الشرط بغير ما ذكرته من الأمثلة؟