المقاصد (1) والمسالك (2) وغيرها (3) - أعني مسألة من باع شيئا معينا بشئ معين ثم بيع أحدهما ثم تلف الآخر - وحكموا بانفساخ البيع الأول، وقد صرحوا بنظير ذلك في باب الشفعة أيضا (4).
وبالجملة، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة.
ويمكن أن يستظهر من رواية عقبة المتقدمة (5) حيث ذكر في آخرها: " أن المبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله " بناء على عود ضمير ال " حق " إلى " البائع " بل ظاهر بعضهم شمول النبوي له بناء على صدق المبيع على الثمن.
قال في التذكرة: لو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض، فإن كانت في يد المشتري فكإتلافه، وإن كانت في يد البائع فكإتلافه، وإن كانت في يد أجنبي فكإتلافه، وإن لم تكن في يد أحد انفسخ البيع، لأن المبيع هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي فكان كالسماوية (6)، انتهى.
ثم إنه هل يلحق العوضان في غير البيع من المعاوضات به في