خلافا للمحكي عن الشيخين - في المقنعة (1) والنهاية (2) - والقاضي (3) والمشهور بين المتأخرين (4)، فالكراهة، لروايات صارفة لظواهر الروايات المتقدمة إلى الكراهة، مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي - المتقدمة -: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام من الرجل، ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول له: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته؟ قال: لا بأس " (5).
ورواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس، ويوكل الرجل المشتري من يكيله ويقبضه " (6).
وهذه الروايات مطلقة يمكن حملها على التولية، وهو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة، مع أن استثناء التولية حينئذ يوجب