المختص بالمشتري، والتمسك بإطلاق الروايات لما إذا شرط البائع الخيار كما ترى!
وأشد ضعفا من الكل ما قيل (1): من أن المقصود للمتعاقدين والذي وقع التراضي عليه انتقال كل من الثمن والمثمن حال العقد، فهذه المعاملة إما صحيحة كذلك - كما عند المشهور (2) - فثبت المطلوب، أو باطلة من أصلها، أو أنها صحيحة إلا أنها على غير ما قصداه وتراضيا عليه.
توضيح الضعف: أن مدلول العقد ليس هو الانتقال من حين العقد، لكن الإنشاء لما كان علة لتحقق المنشأ عند تحققه كان الداعي على الإنشاء حصول المنشأ عنده، لكن العلية إنما هو (3) عند العرف، فلا ينافي كونه في الشرع سببا محتاجا إلى تحقق شرائط أخر بعده، كالقبض في السلم والصرف، وانقضاء الخيار في محل الكلام. فالعقد مدلوله مجرد التمليك والتملك مجردا عن الزمان، لكنه عرفا علة تامة لمضمونه، وإمضاء الشارع له تابع لمقتضى الأدلة، فليس في تأخير الإمضاء تخلف أثر العقد عن المقصود المدلول عليه بالعقد، وإنما فيه التخلف عن داعي المتعاقدين، ولا ضرر فيه.
وقد تقدم الكلام في ذلك في مسألة كون الإجازة كاشفة أو ناقلة (4).