طرف المشترط عليه، فإن أخل به فللمشترط (1) الفسخ، وهل يملك إجباره عليه؟ فيه نظر (2)، انتهى.
ولا معنى للزوم الشرط إلا وجوب الوفاء.
وقال في التذكرة - في فروع مسألة العبد المشترط عتقه -: إذا أعتقه المشتري فقد وفى بما وجب عليه - إلى أن قال: - وإن امتنع أجبر عليه إن قلنا: إنه حق لله تعالى، وإن قلنا: إنه حق للبائع لم يجبر، كما في شرط الرهن والكفيل، لكن يتخير البائع في الفسخ، لعدم سلامة ما شرط. ثم ذكر للشافعي وجهين في الإجبار وعدمه - إلى أن قال -:
والأولى عندي الإجبار في شرط الرهن والكفيل لو امتنع، كما لو شرط تسليم الثمن معجلا فأهمل (3)، انتهى.
ويمكن أن يستظهر هذا القول - أعني الوجوب تكليفا مع عدم جواز الإجبار - من كل من استدل على صحة الشرط بعموم " المؤمنون " مع قوله بعدم وجوب الإجبار، كالشيخ في المبسوط، حيث استدل على صحة اشتراط عتق العبد المبيع بقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم ".
ثم ذكر: أن في إجباره على الإعتاق لو امتنع قولين: الوجوب، لأن عتقه قد استحق بالشرط، وعدم الوجوب وإنما يجعل له الخيار. ثم قال:
والأقوى هو الثاني (4)، [انتهى] (5).