الثانية (1) في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء (2) من حيث التكليف الشرعي، فهل يجبر عليه لو امتنع؟ ظاهر جماعة ذلك (3).
وظاهر التحرير خلافه، قال في باب الشروط: إن الشرط إن تعلقت [به] (4) مصلحة المتعاقدين - كالأجل، والخيار، والشهادة، والتضمين، والرهن، واشتراط صفة مقصودة كالكتابة - جاز ولزم الوفاء.
ثم قال: إذا باع بشرط العتق صح البيع والشرط، فإن أعتقه المشتري، وإلا ففي إجباره وجهان: أقربهما عدم الإجبار (5)، انتهى.
وفي الدروس: يجوز اشتراط سائغ في العقد، فيلزم الشرط في