فإن قلت: إن ملك المنفعة تابع لملك العين، بمعنى أنه إذا ثبت الملكية في زمان وكان زوالها بالانتقال إلى آخر، ملك المنفعة الدائمة، لأن المفروض أن المنتقل إليه يتلقى الملك من ذلك المالك، فيتلقاه مسلوب المنفعة. وأما إذا ثبتت وكان زوالها بارتفاع سببها لم يكن ملك من عاد إليه متلقى عن المالك الأول ومستندا إليه، بل كان مستندا إلى ما كان قبل تملك المالك الأول، فيتبعه المنفعة، كما لو فرضنا زوال الملك بانتهاء سببه لا برفعه، كما في ملك البطن الأول من الموقوف [عليه] (1) فإن المنفعة تتبع مقدار تملكه.
قلت:
أولا: أنه منقوض بما إذا وقع التفاسخ بعد الإجارة مع عدم التزام أحد ببطلان الإجارة.
وثانيا: أنه يكفي في ملك المنفعة الدائمة تحقق الملكية المستعدة للدوام لولا الرافع آنا ما.
ثم إن الفاضل القمي في بعض أجوبة مسائله جزم ببطلان الإجارة بفسخ البيع بخيار رد مثل الثمن، وعلله: بأنه يعلم بفسخ البيع:
أن المشتري لم يملك منافع ما بعد الفسخ، وأن الإجارة كانت متزلزلة ومراعاة بالنسبة إلى فسخ البيع (2)، انتهى.
فإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا: من كون المنفعة تابعة لبقاء الملك