شرط أن يبيعه على غيره صح عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة. لا يقال: ما التزمتموه من الدور آت هنا، لأنا نقول: الفرق ظاهر، لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع (1)، انتهى.
أقول: ظاهر ما ذكره من النقض أنه يعتبر في الشرط أن يكون معقولا في نفسه مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه، وبيع الشئ على غير مالكه معقول ولو من غير المالك كالوكيل والفضولي، بخلاف بيعه على مالكه، فإنه غير معقول أصلا. فاندفع عنه نقض جماعة ممن تأخر عنه باشتراط بيعه على غيره أو عتقه.
نعم، ينتقض ذلك باشتراط كون المبيع رهنا على الثمن، فإن ذلك لا يعقل مع قطع النظر عن البيع، بل يتوقف عليه. وقد اعترف قدس سره بذلك في التذكرة، فاستدل بذلك لأكثر الشافعية المانعين عنه، وقال: إن المشتري لا يملك رهن المبيع إلا بعد صحة البيع، فلا يتوقف عليه صحة البيع وإلا دار (2). لكنه قدس سره مع ذلك جوز هذا الاشتراط.
إلا أن يقال: إن أخذ الرهن على الثمن والتضمين عليه وعلى دركه ودرك المبيع من توابع البيع ومن مصالحه، فيجوز اشتراطها، نظير وجوب نقد الثمن أو عدم تأخيره عن شهر مثلا ونحو ذلك، فتأمل (3).
وقرر الدور في جامع المقاصد: بأن انتقال الملك موقوف على