[مسألة] (1) في شروط صحة الشرط وهي أمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها:
أحدها: أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف، فيخرج ما لا يقدر العاقد على تسليمه إلى صاحبه، سواء كان صفة لا يقدر العاقد على تسليم العين موصوفا بها، مثل صيرورة الزرع سنبلا، وكون الأمة والدابة تحمل في المستقبل أو تلد كذا. أو كان عملا، كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا، كما مثل به في القواعد (2).
لكن الظاهر أن المراد به جعل الله الزرع والبسر سنبلا وتمرا، والغرض الاحتراز عن اشتراط فعل غير العاقد مما لا يكون تحت قدرته كأفعال الله سبحانه، لا عن اشتراط حدوث فعل محال من المشروط عليه، لأن الإلزام والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو عادة مما لا يرتكبه العقلاء، والاحتراز عن مثل الجمع بين الضدين أو الطيران في الهواء مما لا يرتكبه العقلاء. والإتيان بالقيد المخرج لذلك