هذا الحكم؟ لم أجد أحدا صرح بذلك نفيا أو إثباتا. نعم، ذكروا في الإجارة (1) والصداق (2) وعوض الخلع (3) ضمانها لو تلف قبل القبض، لكن ثبوت الحكم عموما مسكوت عنه في كلماتهم.
إلا أنه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلمات. قال في مسألة البيع قبل القبض وجواز بيع ما انتقل بغير البيع، قال (4): والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة أو بالتفريط - ويسمى ضمان اليد - يجوز بيعه قبل قبضه، لتمام الملك فيه - إلى أن قال -: أما ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة، فالوجه جواز بيعه قبل قبضه ك: مال الصلح، والأجرة المعينة (5). وقال الشافعي: لا يصح، لتوهم الانفساخ بتلفه كالبيع (6)، انتهى.
وظاهر هذا الكلام كونه مسلما بين الخاصة والعامة.