ظاهر النبوي وإحدى صحيحتي ابن سنان اشتراط موافقة كتاب الله في صحة الشرط، وأن ما ليس فيه أو لا يوافقه فهو باطل.
ولا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة، نظرا إلى موافقة ما لم يخالف كتاب الله بالخصوص لعموماته المرخصة للتصرفات الغير المحرمة في النفس والمال، فخياطة ثوب البائع - مثلا - موافق للكتاب بهذا المعنى.
ثم إن المتصف بمخالفة الكتاب إما نفس المشروط والملتزم - ككون الأجنبي وارثا وعكسه، وكون الحر أو ولده رقا، وثبوت الولاء لغير المعتق، ونحو ذلك - وإما أن يكون التزامه، مثلا مجرد عدم التسري والتزويج (1) على المرأة ليس مخالفا للكتاب، وإنما المخالف الالتزام به، فإنه مخالف لإباحة التسري والتزويج الثابتة بالكتاب.
وقد يقال: إن التزام ترك المباح لا ينافي إباحته، فاشتراط ترك التزويج والتسري لا ينافي الكتاب، فينحصر المراد في المعنى الأول.
وفيه: أن ما ذكر لا يوجب الانحصار، فإن التزام ترك المباح وإن لم يخالف الكتاب المبيح له، إلا أن التزام فعل الحرام يخالف الكتاب المحرم له، فيكفي هذا مصداقا لهذا المعنى، مع أن الرواية المتقدمة (2) الدالة على كون اشتراط ترك التزويج والتسري مخالفا للكتاب - مستشهدا عليه بما دل من الكتاب على إباحتهما - كالصريحة في هذا المعنى، وما سيجئ (3) من تأويل الرواية بعيد، مع أن قوله عليه السلام في