ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله... الخبر " (1).
ولا بأس باشتماله على حكم مخالف للقواعد، لأن غاية الأمر على فرض عدم إمكان إرجاعه إليها ومخالفة ظاهره للإجماع طرح ذيله الغير المسقط لصدره عن الاحتجاج.
خلافا للمحكي عن المبسوط (2) وجميع من قال في الصورة الأولى بعدم التقسيط (3)، لما ذكر هناك: من كون المبيع عينا خارجيا لا يزيد ولا ينقص لوجود الشرط وعدمه، والشرط التزام من البائع بكون تلك العين بذلك المقدار، كما لو اشترط حمل الدابة أو مال العبد فتبين عدمهما. وزاد بعض هؤلاء (4) [على] (5) ما فرق به في المبسوط بين الصورتين (6): بأن الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن، لأن المبيع مختلف الأجزاء، فلا يمكن قسمته على عدد الجربان.
وفيه - مضافا إلى (7) أن عدم معلومية قسطه لا يوجب عدم