مسألة لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا، ففي المبسوط (1) والسرائر (2) وعن أكثر المتأخرين (3): أنه لا يصح. وعلله في المبسوط وغيره بالجهالة، كما لو باع إما هذا العبد وإما ذاك.
ويدل عليه أيضا ما رواه في الكافي، أنه قال عليه السلام: " من ساوم بثمنين: أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة " (4).
ويؤيده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع (5)، وعن بيعين في بيع (6)